سمعت أن علاقة المواقعة بين الزوجين غير جائزة إذا مورست دون تغطية
بملاءة أو بطانية ؛ لأن الملائكة الموجودين يخجلهم ويهينهم جسدا
الزوجين العارييْن وهما في وضع المواقعة ، لذلك يجب على الزوجين
تغطية جسديهما ببطانية خلال المواقعة ويجب ألا يكشفا عن جسديهما ، فهل
هذا صحيح ؟. الحمد لله التحريم حكم شرعي لا يصح أن ينسب إلى الشرع إلا
بدليل شرعي ثابت من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وجمهور
العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية على جواز التجرد من الثياب
حال الجماع بين الزوجين، وقد ذهب الحنابلة إلى كراهة التجرد من
الثياب وعدم الاستتار حال الجماع ، مستدلين لذلك بأحاديث لكن لا يصح
منها شيء ، ومنها: 1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدُكم أهله فليستتر , فإنه إذا لم يستتر
استحيت الملائكة فخرجت , فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب )
. رواه الطبراني في » المعجم الأوسط » ( 1 / 63 ) ، والبزار وضعَّفه
– كما في » نصب الراية » ( 4 / 247 ) – . 2. عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم أهله
فليستتر , ولا يتجرد تجرد العيرين ) . رواه الطبراني في » المعجم
الكبير » ( 10 / 196 ) والبيهقي – وضعَّفه – ( 7 / 193 ) ، وفيه :
مندل بن علي ، وهو ضعيف . ورواه ابن ماجه ( 1921 ) من حديث عتبة بن
عبد الله السلمي , وقد ضعفه الألباني في » إرواء الغليل » ( 2009 ) .
3. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
إذا أتى أحدكم أهله فليستر عليه وعلى أهله , ولا يتعريان تعري
الحمير. رواه الطبراني ( 8 / 164 ) ، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف
كما في » مجمع الزوائد » ( 4 / 293 ) . وإذا ثبت ضعف هذه الأحاديث
فلا يصح الاستدلال بها على وجوب الاستتار ، والمنع من التعري أثناء
الجماع ، والأصل : حل الاستمتاع بين الزوجين في النظر واللمس . وقد
استدل جمهور العلماء على الجواز بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
قال : قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : ( احفظ
عورتك إلا من زوجتك , أو ما ملكت يمينك ) قلت : يا رسول الله , أرأيت إن
كان القوم بعضهم من بعض ؟ قال : ( إن استطعت ألا تريها أحدا فلا
ترينها ) قلت : يا رسول الله , فإن كان أحدنا خاليا , قال : ( فالله أحق
أن يستحيا منه من الناس ) . رواه الترمذى (2794) وحسَّنه ، وابن ماجه
( 1920 ) , وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . واستدلوا أيضاً بحديث
ضعيف ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ( إياكم والتعري, فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ,
وحين يفضي الرجل إلى أهله , فاستحيوهم وأكرموهم). رواه الترمذي (
2800 ) ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وكان قد اختلط ، وضعفه الألباني في
» إرواء الغليل » ( 64 ) . والخلاصة : أنه لم يصح حديث في النهي عن
التعري والتجرد من الثياب حال جماع الزوجين ، وأن الأصل هو الحل ،
وقد ثبت ما يؤيد هذا الأصل . والله أعلم .
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire